للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ـ ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه، ولا في أولاده، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، إذا احتاجوا لذلك، وهو يقدر على الإنفاق عليهم. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[المسكين والفقير]

س ـ من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟

ج ـ المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة، المذكورين في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) ...

الشيخ ابن باز

***

[حكم صرف الزكاة للأخ والعم]

س ـ هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن خله لا يكفيه) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

ج ـ لا حرج في دفع الر جل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الر حم صدقة وصلة)) ، ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إنثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه

الشيخ ابن باز

***

[دفع الزكاة للأخت]

س ـ لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها، لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>