للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في البنك، يزكي عند تمام الحول، أما الديون التي لك عند الناس ففيها تفصيل ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول، لأنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط. وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح. لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؟. . لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك

***

[(فتاوى متنوعة)]

[لابد من النية في الزكاة]

س هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا. . .؟

ج إذا أخرجت شيئاً من مالك وسلمته بيد فقير، ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزيء زكاة.

اللجنة الدائمة

***

[حكم إخراج زكاة المال طعاما أو ملابس أو غير ذلكـ]

س ــ هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام. . ملابس. . أو أشياء أخرى. تشترى وتقدم لأرباب الزكاة. وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب وما هي درجة القرابة؟

ج يحسن إخراج زكاة المال من جنسه، إلا أموال التجارة، فتقّوم وتُخرج زكاة قيمتها نقوداً، لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، ولو كانوا من القرابة، بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة، وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.

ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.

الشيخ ابن جبرين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>