للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هوايته جمع الفلوس المختلفة فهل يزكيها]

س رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.

الشيخ ابن باز

***

[كيفية الزكاة عن الماضي]

س ــ كيف أزكي إذا خفي عليَّ مقدار الزكاة في الماضي؟

ج معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها، فإن كان جازماً بمقدارها أخرج، وإن لم يكن جازماً فإنه يخرج من ماله مقداراً ينويه زكاة حتى يغلب على ظنه، أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمته، والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة.

اللجنة الدائمة

***

[حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل]

س ــ أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره ٢,٥. من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام، وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير؟

ج مادامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>