للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قلم الذهب هل يزكى]

س ــ أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ . . أفيدوني أفادكم الله.

ج ــ الأصح تحريم استعمالها على الذكور لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم ((أحل الذهب والحرير لأناث أمتي، وحرم على ذكورهم)) . . . وقوله، صلى الله عليه وسلم، في الذهب والحرير ((هذان حلّ لأناث أمتي حرام على ذكورهم)) .

أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها، يُكْمِل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب، وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء، لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.

الشيخ ابن باز

***

[(زكاة الفطر)]

[حكم زكاة الفطر ومقدارها]

س هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب؟

ج زكاة الفطر واجبه على المسلمين، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، فرضها على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام، أو من تمر أو شعير، أو زبيب أو أقط، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي فريضة نبوية، شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق.

الشيخ ابن جبرين

***

[أطعمة الزكاة]

س ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟

ج ورد في الحديث، أنها تخرج من خمسة أشياء هي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك.

الشيخ ابن جبرين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>