للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(أحكام دخول الشهر وخروجه ورؤية الهلال)]

[رؤية هلال رمضان وهلال شوال]

س ما هي الطريقة التي يثبت بها كل شهر قمري؟

ج دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقتان ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة ويعرف بها أول الشهر من غير الحاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس.

اللجنة الدائمة

***

[لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة]

س في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكتفون بالتقاويم فما حم ذلك؟

ج قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ((يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين)) متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه كلها يعني بذلك أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين) وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) وقال صلى الله عليه وسلم ((لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز إعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة] انتهى [وهو الحق الذي لا ريب فيه. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>