للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدل، أما في الخروج من الصيام وفي بقية الشهور فلا بد من شاهدين عدلين جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك وبهذا قال أكثر أهل العلم وهو الحق لظهور أدلته ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد، فإذا أذاعت الدولة المسلمة الُمحَكّمَةُ للشريعة، كالمملكة العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع رعيتها أن يتبعوها في ذلك، وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) . رواه البخاري في صحيحة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه مسلم بلفظ ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين)) .

وأخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن قال ((فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين)) . فإن ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة ونقل النووي في شرح المهذب عن الإمام ابن المنذر رحمه الله أن هذا قول الليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم، قال ((يعني ابن المنذر)) ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله ((انتهى)) وقال جمع من العلماء إنما يعم حكم الرؤية إذا اتحدت المطالع أما إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم، وحكاه الإمام الترمذي رحمه الله عن أهل العلم، واحتجوا على ذلك بما خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريبا قدم عليه في المدينة من الشام في آخر رمضان فأخبره أن الهلال رؤي في الشام ليلة الجمعة وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا تعم وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع وقالوا إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام، وقال آخرون لعله لم يعمل برؤية أهل الشام لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج وإنما يعمل بها في الدخول.

وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان ١٣٩٢هـ فاتفق رأيهم على أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حساب مايراه علماء البلاد. قلت وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم. إذا علم ذلك فإن الواجب على أهل العلم في كل بلاد أن يُعْنَوا بهذه المسألة عند دخول الشهر وخروجه وأن يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ثم يعلموا بذلك ويبلغوا الناس وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال إذا كانت الدولة غير إسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>