للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرها، حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) . وقوله صلى الله عليه وسلم ((لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)) . وما جاء في معناهما من الأحاديث.

***

رؤية الهلال في بلد.. لا تلزم جميع البلاد بأحكامه

س يتفاوت ظهور هلال رمضان أو هلال شوال بين الدول الإسلامية. . فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول؟

ج مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر.

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. . وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال. . واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)) .

ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة. . فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا.

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ((ابن تيمية)) ـ رحمه الله ـ واستدل على هذا بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا))

أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ((ابن تيمية)) في هذه الآية وهذا الحديث ومختلف. . إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزمه الحكم.. وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم.

وهذا لاشك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس.

الشيخ ابن عثيمين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>