للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء)) رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح..

الشيخ ابن باز

***

[الدم المفسد للصوم]

س ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟!.

ج الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا فإنه يفسد الصوم كالحجامة لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين. . أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم الحجامة للصائم وحكم خروج الدم منه]

س قوله عليه الصلاة والسلام ((افطر الحاجم والمحجوم)) هل هو حديث صحيح وإذا كان صحيحاً فما هو تفسيره؟.

ج هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجمه غيره أفطر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم.

فالمحجوم الذي استُخرجِ الدم منه والحاجم الذي استَخْرج الدم فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الافطار من صوم واجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الافطار فيه ليس يوماً يجب عليه امساكه بمقتضى أدلة الشرع

<<  <  ج: ص:  >  >>