للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(حج الصبي)]

[الإحرام بالصبي]

س إذا كان الصغير يعجز عن الطواف بنفسه فهل يصح حمله والطواف به وهل على الصغير كفارة إذا أخل بشيء من شروط الحج؟.

ج حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح، فإن فعل الصبي محظوراً عن جهل كلبس أوتغطية رأس فلا فدية لعدم القصد فإن كان عمداً كحاجة إلى اللباس لبرد ونحوه فدى عنه وليه.

الشيخ ابن جرين

... ***

[إذا بلغ الصبي في الحج]

س حججت مع أهلي وأنا صغير وفي اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت فاغتسلت ولبست إحرامي وأتممت حجي. ثم بعد سبع سنوات سألت عن حجتي هذه هل تجزيء أم لا؟ فسمعت أنها لا تجزيء وأنا أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت ولم تحج إلا حجة واحدة. فهل يجزئها حجي عنها أم لا بد أن أحد أولاً عن نفسي ثم عنها؟.

ج متى بلغ الصبي في الحج بعرفة أو قبلها، وفي العمرة قبل طوافها أجزأه ذلك عن الفريضة فحيث أن السائل احتلم في اليوم الثامن وهو محرم ووقف بعرفة بعد ذلك فإن حجه يجزئه عن الفرض لحصوله بعرفة بعد البلوغ، فيعتد بتلك الحجة عن نفسه وله أن يحج عن والدته أو غيرها ويجزئه ذلك ولعله بعد إن شاء الله أن يكرر الحج عن نفسه وأبويه ومن أراد.

الشيخ ابن جبرين

***

[(حج المرأة)]

[التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج]

س امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة وأردات حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعة نسوه

<<  <  ج: ص:  >  >>