للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهما معسراً، فليس عليكم حج عن المعسر لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهو من البر.

الشيخ ابن باز

***

[حج عن والدته فنسي أن يلبي عنها عند الإحرام]

س ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟..

ج مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته، والنية أقوى لقوله، صلى الله صلى عليه، ((إنما الأعمال بالنّيات)) . فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.

الشيخ ابن باز

***

[النيابة في الحج]

س رجل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟..

ج أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.

وأما تسليمك النقود التي تريد أن يُحَجَّ بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على وما صفت والتوكيل في هذا جائز والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرحل جائزة لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[من مات ولم يحج ولم يوص بالحج]

س ((إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟)) . .

ج إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك وهكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>