للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزيء في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة جبراً لحجته أو عمرته. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام]

س موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟.

ج لا حرج في ذلك لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جده الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات.

الشيخ ابن باز

***

[حكم الإحرام من مدينة لأهل الطائف]

س ما حكم من نزل من الطائف إلى جدة للإقامة بها إلى وقت الحج وهو حين النزول ينوي الحج من ذلك العام. وكان نزوله في أشهر الحج وأحرم من جدة بالحج أو العمرة؟.

ج ظاهر الأدلة الشرعية أن على هذا أن يرجع ويحرم من ميقات الطائف إذا أراد الحج أو العمرة لكونه جاوزه بدون إحرام وهو ناو للحج ومن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.

أما إن كان حين جاوز الميقات ليس عنده جزم بحج ولا عمرة فلا حرج في إحرامه من جده بالحج أو العمرة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة))

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>