للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرم من جدة قادما من المدينة ...

س يقول إنني طالب بالمدينة وأردت العمرة فلم أجد سيارة إلى مكة مباشرة وإنما ذهبت إلى جدة أولاً فأحرمت في جدة فما يجب عليَّ؟ وهل يصح أن أحرم من جدة؟.

ج إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أردت العمرة وأنت في المدينة وذهبت إلى جدة وأحرمت منها فقد أخطأت بتجاوزك لميقات أهل المدينة بدون إحرام وعليك أن تستغفر الله وألا تعود لمثلها وتجبر نقص إحرامك بتجاوزك الميقات بدون إحرام بذبح رأس من الغنم يجزيء في الأضحية في أي وقت في مكة المكرمة يوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منه شيئاً. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[(أنساك الحج)]

[حكم من نسي التلبية]

س حاج أحرم من الميقات لكنة في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج فهل يكمل نسكه متمتعاً وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟.

ج إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناوٍ العمرة حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة لأنه ناوٍ عمرة، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>