للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من اعتمر في رمضان وأراد الحج في العام نفسه وأنواع النسك]

س فضيلة الشيخ ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحج بنفس العام، فهل يلزمه الفدي، وما هي أفضل أنواع النسك؟؟!.

ج من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام، فإنه لا فدية عليه، لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله سبحانه وتعالى ((فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمرةِ إلى الَحجَّ فَمَا اسْتَيَسرَ مِنَ الْهَدْيِ) والذي أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحج في أشهره لا يسمى متمتعاً، وإنما المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج من عامة، أو قرن بين الحج والعمرة فهذا هو المتمتع وهو الذي عليه الفدية.

والأفضل لمن أراد الحج أن يأتي بعمرة مع حجته ويطوف لما ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في عامه. والأفضل أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أصحابه بذلك في حجة الوداع.

وعلى المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى للعمرة. ولا يجزئه سعي العمرة عن سعي الحج عند أكثر أهل العلم. وهو الصواب لدلالة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على ذلك.

الشيخ ابن باز

***

من اعتمر قبل أشهر الحج لا يكون متمتعا ...

س إذا قدم المسلم إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج ثم اعتمر وبقي إلى الحج فحج فهل حجه يعتبر تمتعاً أو إفراداً؟.

ج حجه يعتبر إفراداً لأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه إلاَّ إذا قرن بأن يحرم بالحج والعمرة جميعاً فيكون قارناً وإنما اختص التمتع بمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج لأنه لما دخلت أشهر الحج كان الإحرام بالحج فيها أخص من الإحرام بالعمرة فخفف الله تعالى عن العباد وأذن لهم بل أحب أن يجعلوه عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج فيفعلوا ما كان حراماً عليهم بالإحرام.

الشيخ ابن عثيمين

***

[من اعتمر في شوال وعاد إلى أهله ثم حج مفردا هل يكون متمتعا؟]

س أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب عليَّ الهدي أم لا؟.

ج إذا أدَّى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع وليس عليه هدي لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>