للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس. فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فلا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.

الشيخ ابن باز

***

[كيفية لبس رداء الإحرام]

س هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أو الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟.

ج السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن، في حالة طواف القدوم خاصة، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة، فإذا انتهى من الطواف عدّل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائماً هذا خلاف السنة، وكذلك كشف المنكبين، وإنما السنة أن يسترهما بالرداء حال كونه محرماً، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه لا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره.

الشيخ ابن باز

***

[حكم لبس الحزام أو الكمر أو الهميان للمحرم]

س ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه؟.

ج لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم تغيير لباس الإحرام]

س هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟.

ج لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام، ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>