للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إتيان النساء بعد طواف الإفاضة]

س إذا طاف الحج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟.

ج إذا طاف الحج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.

والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد ولا بد من حلق أو تقصير، ولا بد إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ماعدا النكاح، وهكذا لو رمي وطاف، أو طاف وحلق، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا كله تحل له النساء والله أعلم.

الشيخ ابن باز

***

[حكم من احتلم وهو محرم]

س عندما لبسنا الإحرام في اليوم الثامن وبتنا في منى احتلمت فاحترت لأني إن اغتسلت سقط من رأسي شعر وحللت إحرامي وبهذا أرتكب محظورين من محظورات الإحرام.

وإن تيممت لم أرتكبها ولكنني فضلت الغسل على التيمم فما الحكم في عملي هذا أفتونا مأجورين؟.

ج يجب الاغتسال على من احتلم ولا تصح الصلاة والطواف ولا القراءة قبل الاغتسال فيغتسل ولو كان محرماً، ولا يضره لو سقط من رأسه شعرات في حالة الإغتسال، فإن المحظور إنما هو إزالة الشعر عمداً بحلق أو قص أو نتف.

فأما الإغتسال من الإحتلام فهو واجب ويلزم معه غسل الرأس وتخليل الشعر ولكن لا يبالغ في الدلك بل يصب الماء على رأسه صباً مع تحريك الشعر بيديه حتى يصل الماء إلى بشرة رأسه فإن تحت كل شعرة جنابة. فأما حل الإحرام يعني خلعه الإزار فليس من محظورات الإحرام بل يجوز خلع الإزار عند الحاجة أو العمل.

ويجوز خلع الإزار عند قضاء الحاجة ويجوز إبدال الإزار أو الرداء بغيره وغسله إذا اتسخ ونحو ذلك وقد ثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل وهو محرم وكذا الصحابة والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>