للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل، ومن عجز يوم العيد رمي ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمي ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الَّليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر.

أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم التوكيل في الرمي من اجل الزحام وغيره]

س هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟.

ج يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولم كانت حجتها حجة الفريضة وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها.

اللجنة الدائمة

***

س امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميه عنها لأن معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين؟.

ج لا شيء عليها في ذلك ورمي الوكيل يجزيء عنها لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل.

الشيخ ابن باز

***

[حكم توكيل القادر من أجل زحام السيارات]

س هل يجوز لم يقود سيارته وحبسه السير بالطريق حتى صلاة العصر أن يوكل عنه في رمي الجمرات؟.

ج يجب على من ذكر أن يرمي بنفسه مادام قادراً على ذلك، وهو الذي أقحم نفسه بني السيارات

<<  <  ج: ص:  >  >>