للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(أعمال الحج)]

[أعمال يوم النحر وحكم التقديم والتأخير فيها]

س ما هو الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر وهل يجوز التقديم والتأخير؟.

ج السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة يرميها بسبع حصيات، كل حصاة على حده، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل كما فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه والصلاة والسلام. هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج فلو نحر قبل أن يرمي أو أفاض قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. والنبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن من قدم أو أخَّر فقال ((لا حرج لا حرج)) .

الشيخ ابن باز

***

[معنى التحلل الأول والثاني]

س ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟.

ج يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق أو قصر فهذا هو التحلل الأول وإذا فعل الثلاثة الرمي، والطواف، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني، فإذا فعل اثنين فقط، لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه ما عدا الجماع فإذا جاء بالثالث وكمل ما بقي عليه حل له الجماع، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يصح له التحلل الأول، وهو قول جيد، ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده، الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف لحديث عائشة وإن كان في إسناده نظر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء)) . ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنه، صلى الله عليه وسلم، لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيبته عائشة وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى

<<  <  ج: ص:  >  >>