للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)) . وقد ودع عليه الصلاة والسلام البيت حين فرغ من أعماله في حجة الوداع وأراد السفر وقال خذوا عني مناسككم هذه الأحاديث، كلها تدل على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء، فمن تركه من الحجاج فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكاً واجباً هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً) وهذا قول أكثر العلماء أما الحائض والنفساء فليس عليهما وداع لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه.

الشيخ ابن باز

***

[طواف الوداع واجب من واجبات الحج]

س أنا من سكان جدة وقد حججت سبع مرات إلا أنني لم أطف طواف الوداع لأن بعض الناس قال إن سكان جده ليس عليهم وداع هل حجي صحيح أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً؟.

ج الواجب على سكان جدة وأمثالهم ألا ينفروا من الحج إلا بعد طواف الوداع كأهل الطائف وأشباههم.

لعموم قوله، صلى الله عليه وسلم، يخاطب الحجيج ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . خرّجه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . وعلى من ترك ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من الماعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم.

مع التوبة والاستغفار والعزم الصادق على ألا يعود إلى مثل ذلك أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، وهكذا المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم وحكماه ابن عبد البر إجماعاً لأدلة كثيرة منها أنه، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين حلوا عمرتهم في حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة.

ومنها أنه أمر المحلين بمكة في حجة الوداع أن يتوجهوا من منازلهم إلى منى ثم إلى عرفة ولم يأمرهم بطواف الوداع والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم السفر إلى جدة قبل طواف الوداع للحاج]

س هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف الوداع ومالذي يلزم من فعل ذلك؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>