للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطواف أم صلاة التطوع]

س هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟.

ج في التفضيل بيهما خلاف لكن الأولى أن يجمع بن الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا بمكة، وقوم فضلوا الصلاة لأنها أفضل والأولى فيهما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا وإن كان غريباً حتى لا يفوته فضل أحدهما.

الشيخ ابن باز

***

[حكم إهداء ثواب الأعمال كالطواف وغيره للأموات المسلمين]

س امرأة تسأل فتقول عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سُبعاً حول الكعبة ونويتها لها. فهل يجوز ذلك؟.

ج نعم يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة عملاً بدنياً محضاً كالصلاة والطواف أم مالياً محضاً كالصدقة أم جامعاً بينهما كالأضحية.

ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي، صلى الله عليه وسلم، في قوله ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) .

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم دفع الرشوة لتقبيل الحجر]

س رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس عن الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه فهل هذا جائز أم لا؟. وهل حج أم لا؟.

ج إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة وليس من أركان الحج ولا من واجباته فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون

<<  <  ج: ص:  >  >>