للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس قالوا لنا هذا هو المطلوب فأي العمل هو الواجب.؟..

ج الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله مَنْ ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

اللجنة الدائمة

***

إذا قصر الحاج ولم يعمم فما الحكم..؟

س إذا قصرّ الحاج والمعتمر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم؟.

ج الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمى فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وأن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى الإحرام ثم يحلق أيقصر تقصيراً تاماً يعم جميع الرأس وهو محرم أي وهو لا بس ثياب الإحرام.

الشيخ ابن عثيمين

***

حكم من ترك الحلق أو التقصير جهلاً

س حاج قدم متمتعاً فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ فيكف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة؟.

ج هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم من نسي الحلق أو التقصير]

س ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟.

ج من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنَّه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإنْ قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، ولكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>