للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمي آخر النهار يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر فلا بأس وليس معناه أنه رمى في الليل، لأنه سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل أن يجيء الليل. أما الرمي بعد غروب الشمس فهو محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أنه يجزيء وهو قول قوي، وقال آخرون إذا غربت الشمس لا يجزيء بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر ولكن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر هذا هو المشروع عند العلماء. ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار يوم العيد كما رمي النبي، صلى الله عليه وسلم، وكما رمى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا في الأيام التي أعدت للرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرم أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم رمي الجمار ليلا، ومن دفع من مزدلفة مع النساء هل يجوز له الرمي قبل منتصف الليل]

س هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لمن ليس لديه عذر؟ وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟.

ج يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب هذا هو الأفضل إذا تيسر وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح. ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء.

الشيخ ابن باز

***

[حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض]

س ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟.

ج من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.

الشيخ ابن باز

***

[إذا لم يسقط الحصى في الحوض]

س حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>