للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم تفعل وأحرمت من جدة فعليك دم جبران أما إن كنت لم تفكر في العمرة حال السفر وإنما حملك على ذلك زيارة صديقك وإنما عزمت عليها بعد أن وصلت جدة فأنشات العمرة من حيث فكرت هناك فلا دم عليك ويكون ميقاتك من الموضع الذي عزمت فيه على العمرة وهو جدة كما ذكرت والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

***

[المقيم في مكة إذا أراد العمرة يحرم من الحل]

س من أراد العمرة من أهل مكة المقيمين فيها والوافدين إليها من أين يحرم؟ هل يحرم من مكة؟ أو من الحل؟ أو من ميقات بلده؟ أرجو احتساب الأجر في الإفادة مع بيان الدليل. . . .؟

ج من أراد العمرة من المقيمين في مكة سواء كان من المستقرين فيها أو الوافدين إليها فإن المشروع له الإحرام من الحل لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما رغبت عائشة، في العمرة وهي بمكة في حجة الوداع أمرها أن تخرج من الحرم وأرسل معها أخاها عبد الرحمن فأحرمت من التنعيم وهو المعروف اليوم بمساجد عائشة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لأهل مكة عمرة لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما افتتح مكة في رمضان لم يأخذ عمرة من خارج مكة، والصواب القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم لما تقدم من حديث عائشة، ولأن ترك النبي، صلى الله عليه وسلم، الاعتمار من خارج مكة عام الفتح لا يدل على عدم شرعية ذلك لأنه، صلى الله عليه وسلم، قد يترك الشيء لأسباب كثيرة ويأمر به بعض أصحابه لتعلم الأمة شرعيته، كما أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما بصلاة الضحى وهو، صلى الله عليه وسلم، لم يكن يداوم عليها، وكما أخبر، صلى الله عليه وسلم، أن أفضل الصيام صوم داود وهو صوم يوم وفطر يوم ولم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأسباب اقتضت ذلك لعل منها خوف المشقة على أمته أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته الدال على أنَّ من كان دون المواقيت يحرم بالحج والعمرة من حيث أنشأ فهو خاص بالحج في حق المقيمين بمكة، أما العمرة فالواجب الإحرام بها من الحل لحديث عائشة المتقدم جمعاً بين الحديثين. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم من أحرم بعمرة ثم فسخ إحرامه]

س اتفقت أنا وأهلي للذهاب للعمرة وفي اليوم الذي اتفقنا على الذهاب فيه أحرمت بالعمرة ولكنهم تراجعوا وأجّلوا الموعد ليوم آخر فتحللت من الإحرام فهل عليَّ شيء في هذا؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>