للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المشتركون في شراء الأضحية لا يأخذون من شعرهم]

س أنا أرملة ولي أبناء وبنت وكلنا نعيش في بيت واحد، كما أن حلالنا ومالنا واحد لم نقتسمه منذ وفاة زوجي، وإننا في كل عام أكلف أحد أبنائي بشراء أضحية لنا وذبحها، فمن هو الذي يلزمه عدم أخذ شيء من شعره وأظافره خلال عشر ذي الحجة وهل يلزمنا ذلك جميعاً؟..

ج إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من الاشتراك في المال والضحية فكلكم يعتبر مضحياً ولا يجوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن تُذبح الضحية لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)) . خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[إذا ضحى عنه أخر فهل يحلق هو أم لا]

س شخص أراد أن يُضحي عنه رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة. فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما أو لا يجوز لواحد ولا يجوز للآخر أو لا يجوز لكليهما؟.

وما الحكم في شخص ضاعت منه شاته التي كان ينوي أن يضحي بها، ثم وجدها بعد انتهاء أيام الذبح؟.

ج ورد في الحديث الصحيح ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)) . ولم يذكر من يضحي عنه غيره لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضاً ممن يضحي عنه غيره مع أن من أخذ منهم شيئاً فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته ولا يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء الله تعالى.

إذا عزم على الأضحية واشتراها لكن ضاعت منه ولم يجدها إلا بعد انقضاء أيام الذبح لم يلزمه ذبحها إلاَّ إن كانت واجبه في ذمته بنذر أو تعيين، فإن ذبحها مع ذلك وتصدق بلحمها كالأضحية فله أجر إن شاء الله فإن كان ذبح بدلها في أيام العيد فلا يلزمه ذبح أخرى.

الشيخ ابن جبرين

***

[حكم غسل الرأس وتمشيطه في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي]

س هل يجوز للواحد أن يمشط شعره في العاشر من ذي الحجة؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>