للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج لا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة ومشط الرأس برفق، ولا يضر لو سقط منه شعر ولا ينقص أجر الأضحية إن شاء الله، وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو التقليم للأظافر فلا يترك بذلك الأضحية بل أجر الأضحية كامل إن شاء الله.

الشيخ ابن جبرين

***

[حكم تمشيط اللحية للمضحي]

س أريد أن أضحي وأقوم بعد دخول عشر ذي الحجة بتمشيط شعر لحيتي ويتساقط منها بعض الشعر مع التمشيط فهل أمشطها أم لا؟.

ج ما يسقط من اللحية حال تسريحها من غير قصد يعفى عنه لأنه يعتبر شعراً ميتاً، وهكذا ما يسقط من رأس المحرم ولحيته وقت الوضوء والغسل من غير قصد يعفى عنه لكونه شعراً ميتاً وهكذا الحكم في حق من يريد التضحية بعد دخول العشر، وإنما المحرَّم تعمد قطع شيء من ذلك في الإحرام أو بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، وأما شعر اللحية فلا يجوز تعمد قطع شيء منه لا في الإحرام ولا في غيره لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين)) . متفق عليه. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حلق قبل صلاة العيد وهو يريد أن يضحي]

س ما حكم من حلق يوم عيد الأضحي قبل ذهابه للصلاة علماً أنه نصح عن ذلك ولكن أصر على الحلاقة قبل الصلاة؟.

ج يحرم على من أراد أن يضحي حلق شعره أو قص أظفاره في أيام عشر ذي الحجة كلها حتى يضحي لكن لو حلق أو قلم فلا تبطل أضحيته وليس عليه فدية، وهو مخطيء في فعله، ولا يترك التضحية والله الموفق.

الشيخ ابن جبرين

***

[أراد أن يضحي فأخذ من شعره]

س ما حكم من أراد أن يضحي لنفسه ثم حلق شعره أو قلَّم أظفاره في الأيام العشر من شهر ذي الحجة بغير رضا منه؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>