للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج لا يجوز لمن كانت عنده ذبيحة جعلها أضحية ودخل شهر ذي الحجة، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً حتى يضحي لما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم ((من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنًّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) . فإن خالف وأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره، استغفر الله تعالى ولا تلزمه فدية ولو فعل ذلك عمداً. .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،

اللجنة الدائمة

***

[الأفضل في الأضحية]

س أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟

ج أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ناقة أو بقرة لقوله، صلى الله عليه وسلم، في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)) ..

ووجه الدلالة من ذلك وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، والبدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ، وقال مالك الأفضل. الجذعُ من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضحّى بكبشين وهو، صلى الله عليه سلم، لا يفعل إلاَّ الأفضل. والجواب عن ذلك أن يقال أنه، صلى الله عليه وسلم، قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يجب، صلى الله عليه وسلم، أن يشق عليهم وقد بيَّن فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق، والله أعلم.

اللجنة الدائمة

***

حكم الأضحية عن الميت..!

س ما حكم الأضحية، وهل يجوز عن الميت؟.

ج الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه، صلى الله عليه وسلم، ضحّى، وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

<<  <  ج: ص:  >  >>