للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنثى واحدة، فإن اقتصر على واحدة عن الذكر كفت إنْ شاء الله، وهكذا يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين وهو خلاف الأولى، والأصل أنها على الوالد شكر لله ــ تعالى ــ الذي رزقه الولد، فإن ذبح عنه جده أو أخوه أو غيرهما أجزأت، وكذا لو دفع بعضهم شيئاً من ثمنها، والسنة أن يأكل الثلث ويهدي ثلثاً على أصدقائه ويتصدق بثلث على المسلمين، ويجوز أن يدعو عليها أصدقاءه وأقاربه أو يتصدق بجميعها.

الشيخ ابن جبرين

***

[العقيقة شرعت للمولود وليس للميت]

س والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها ((عقيقة)) . . وعند الاستفسار من أحد الأئمة قال إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت. . فما حكم الشرع في هذا؟.

ج العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع في اليوم السابع من ولادة الإنسان إذ يشرع لأبيه أن يعق عن المولود بشاتين إذا كان ذكراً وشاة إذا كانت أثنى، وإذا كان الوالد غير واسع ذات اليد وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك.

وتذبح العقيقة في اليوم السابع ويؤكل منها ويتصدق ويهدي، ولا حرج أن يدعو المسلم أقاربه وجيرانه. . وقال العلماء إذا لم يتمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتمكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتمكن ففي أي يوم يشاء.

وأما الميت فلا يعق عنه ولكن يدعى له بالمغفرة والرحمة والدعاء. . وإن أهدى إلى الميت ثواب عمل صالح كأن يتصدق عنه بشيء أو يصلي المسلم ركعتين أو يقرأ بعضاً من القرآن وينوي ثوابه له فلا حرج ولكن الدعاء أفضل من هذا كله لأنه هو الذي أرشد إليه، صلى الله عليه سلم.

الشيخ ابن عثيمين

***

[تأخير العقيقة عن اليوم السابع خلاف السنة]

س حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة أفيدونا عن ذلك؟.

ج نعم تجزيء ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>