للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع بزيادة الثمن له، والمشتري بتأجيل الدفع وليس هذا من الربا لأن الربا مخصوص بأشياء معينة وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد)) ، فهذه الأشياء الستة وما شاركها في العلة ــ على اختلاف العلماء فيها ــ هي التي يجرى فيها الربا، ويشترط فيما بيع بجنسه شرطان

أحدهما التساوي وزناً فيما يوزن وكيلاً فيما يكال، والثاني التقابض من الطرفين قبل التفرق. وأما ما بيع بغير جنسه فإنه لا يشترط فيه التساوى، ولكن إن بيع بما يشاركه في العلة فلا بد فيه من التقابض قبل التفرق لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) ، وما عدا هذه الأصناف وما يشاركها في العلة فليس فيه ربا كالحيوان والثياب.

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بتجهيز جيش فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة على إبل الصدقة ولكن إذا حلت الدراهم وأجلوا الدفع وأضافوا بسبب ذلك فائدة فهو حرام يدخل في الربا.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر]

س رجل يبيع سلعة بسعر فوري بمبلغ ١٠جنيه مثلاً وبالقسط على أقساط شهرية بمبلغ أكبر من هذا المبلغ فهل هذه الزيادة تعد ربا، أم لها نسبة يجب أن يلتزم بها البائع إن أراد البيع بالقسط؟

ج ــ إذا كان الواقع كما ذكر جاز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرة واحدة عند الأجل، لكن بشرط ألا يفترقا حتى يعينا نوع البيع، ويتفقا على كونه نقداً أو لأجل، وليست الزيادة ربا، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزياده في البيع لأَجَل عن البيع نقداً، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.

اللجنة الدائمة

***

[ليس للزيادة حد في بيع الأجل]

س إذا كان عند رجل كيس من السكر يباع حالياً بثمانين ريالاً. وطلبه منه مشتر لأجل فباعه عليه بمائة وخمسين لأجل فهل للزيادة حد تقف عنده؟

<<  <  ج: ص:  >  >>