للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.

والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً في أصح قولي العلماء، داخل في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) . وفي قوله سبحانه (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى إجل مسمى فاكتبوه. .) الآية.

وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها بل ذلك باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)) وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)) وإنما يجوز البيع في هذه المسألة أعني مسألة التورق بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن حتى يجوزه إلى ملكه أو إلى السوق وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.

وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه به منه غير صحيح ويسمى هذا البيع بيع العينة وهو من بيوع الربا. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم البيع بالتقسيط]

س شخص يقول أنا رجل أملك مبلغاً من المال واستثمره في شراء سيارات نقداً، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة وسنتين بمبلغ

أربعة عشر ألفاً أو بعشرة آلاف ريال بعد أن آخذ مقدماً ألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال وأنا في شك هل هذا البيع صحيح أو ربا وما حكم ما سبق في هذا البيع علماً أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة؟.

ج لقد أحل الله البيع وحرم الربا فقال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وكان مما أحله من البيع، البيع إلى أجل، يدل على مشروعية ذلك قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) الآية.

قال القرطبي في تفسيره ((هي تتناول جميع المداينات إجماعاً)) ، وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق تسعة أقساط، في كل عام أوقية، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل عنها السائل لدخولها في عموم الآية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>