للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج إذا لم يتم بينهما عقد لبيع وشراء قبل أخذه ليريه أهله وإنما أخذه فقط ليريه أهله فإن أعجبهم اشتراه وإلا رده جاز ويكون المصاغ بيد المشتري كأمانة حتى يتم العقد بعد رضا أهله به.

اللجنة الدائمة

***

[اشترى منى ذهبا ثم رده]

س إذا اشترى منى شخص ذهباً وسلم قيمته واستلم الذهب ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي فهل يجوز لي ذلك أو لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق.

ج إن كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والإستقالة.

اللجنة الدائمة

***

[الطريقة الجائزة في بيع الذهب بالذهب]

س ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وزنها وقال إن ثمنها ١٥٠٠ريال واشتريت منه حلي جديد بمبلغ ١٨٠٠ريال هل يجوز أن أدفع له ٣٠٠ريال فقط (الفرق) أم آخذ ١٥٠٠ريال ثم أعطيه ١٨٠٠ريال مجتمعة؟.

ج لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء وزناً بوزن يداً بيد بنص النبي، صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم أو غير ذلك من أنواع الإختلاف وهكذا الفضة بالفضة.

والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب، ما لدية من الذهب بفضة أو بغيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد لأن العملة الورقية مُنَزَّلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض وفي بيع الذهب والفضة بها.

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية وبين وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها.

ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل لقوله سبحانه (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) . الآية.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>