للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة وجزاكم الله خيراً؟

ج هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة.

والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[حكم المتاجرة بأشرطة الغناء المحرم؟ وحكم تأجير المحلات لمن يتاجر بهذه الأشرطة]

س فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. . حفظة الله. . تعلمون حفظكم الله ما عمت به البلوى في هذا الزمان من انتشار المحلات المتخصصة في بيع أشرطة الغناء بشتى أصنافها والمطلوب بيان.

ــ حكم المتاجرة بهذه الأشرطة، علماً بأنها تشتمل على مايلي

١ــ المعازف والمزامير بجميع أنواعها.

٢ــ الدعوة إلى المجون والفساد ونشر الرذيلة بين الجنسين.

٣ــ الكلام الساقط والغزل الفاحش غالباً.

ــ حكم شراء وسماع هذه الأشرطة.

ــ حكم المال العائد من بيع هذه الأشرطة والمتاجرة فيها.

ــ حكم تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة. وهل يتحمل مؤجر المحل والبائع فيه إثم المشترين لهذه الأشرطة. .؟ أفتونا مأجورين. .

ج إذا كانت هذه الأشرطة تشتمل على ما ذكرتموه من المعازف والمزامير بشتى أنواعها والدعوة

<<  <  ج: ص:  >  >>