للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة مادامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته أو إلى السوق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)) . أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)) . خرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد ولما ثبت عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.

وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى. . والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

***

[لا تبع ما لا تملك]

س إذا كان عندي مبلغ من المال وجاءني شخص وقال أريدك أن تعطيني ألف ريال ديناً وقلت له أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالاً أعني بذلك أنني أكسب في كل عشر ثلاثة ريالات ثم قبل ذلك وذهبت معه إلى السوق واشتريت بضاعة قيمتها ألف ريال وبعتها على المستدين بألف وثلاثمائة ريال هل هي حلال أم حرام مع العلم أن عقد البيع قبل شرائي للبضاعة؟.

ج حيث ذكر السائل أنه باع مالاً على شخص قبل ملكه له بعد ما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق فالعقد بهذه الصورة لا يصح لأنه باع ما لا يملك وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لا تبع ما ليس عندك)) . أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وبالله التوفيق. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

بيع العينة المحرم..

س إذا اشتريت سيارة لشخص بالتقسيط (علماً بأن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة) ثم طلب مني أن أشتريها منه بأقل مما شراها مني فما حكم ذلك.

ج هذه المسألة تسمى مسألة العينة وحكمها التحريم والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة

<<  <  ج: ص:  >  >>