للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك على حرمة هذه المعاملة، وأنها تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، أن البنك أعطى المستقرض نوعاً من النقود وشرط عليه استردادها بعد زمن بزيادة تخضع للمدة التي تسبق سدادها، ورسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلاً بمثل يداً بيد، فهذه المعاملة مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القرض إذا أقرض قرضاً وشرط على المقترض زيادة أو هدية، أن ذلك ضروب الربا.

وأجابت عن السؤال الثاني بأن ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لما روى الخلال بإسناده إلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)) . وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[حكم القرض بفائدة]

س المعاملة مع البنك هل هي ربا أم جائزة، لأن فيه كثيراً من المواطنين يقترضون منها؟

ج يحرم على المسلم أن يقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقا نقدياً على أن يرد أكثر منه، سواء كان المقرض بنكاً أم غيره لأنه ربا وهو من أكبر الكبائر، ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[لا يجوز القرض بالفائدة]

س أنا موظف مرتبي حوالي ٣٠٤٨ريالاً، ومتزوج منذ عام تقريباً، وعلي ديون تصل إلى ٥٣ألف ريال، وكثيراً ما يحرجني أصحاب الديون ولا أجد ما أسدد لهم. .

فهل يجوز لي أن اقترض من أحد البنوك التي تقرض بأخذ فائدة، علماً بأن القرض لا يكفي نصف ديوني أفيدوني جزاكم الله خيرا. .

ج لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضا بالفائدة لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين. .

وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. .

والواجب على أصحاب الدين أن ينظروك إلى ميسرة إذا عرفوا إعسارك لقول الله سبحانه

<<  <  ج: ص:  >  >>