للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأجير المنازل والأحواش لمن يستعملها في الحرام وحكم ما يأخذه المكتب العقاري على ذلك]

س ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو، أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله، أو محلات الحلاقة المنتشرة؟.

وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها، وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟.

ج تأجير المحلات المستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه في قوله (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . .

وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى، لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم، وتسهيل لطريقه.

وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب، وأما تأجير البيوت للسكني إذا فعل الساكن فيها معصية، أو ترك واجباً. . فلا بأس به، لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى) .

ومتى حرم تأجير المحلات أو المستودعات أو الأحواش أو المنازل فإن الأجرة المأخوذة على ذلك حرام، وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام أيضاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)) .

أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم، ويطيب رزقنا، ويجعله عوناً لنا على طاعته.

الشيخ ابن عثيمين

***

[(الشفعة)]

الشفعة في المرافق الخاصة وفيما لا تمكن قسمته من العقار..

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وبعد

فبناء على ما تقرر في الدورة السابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في النصف الأول من شهر شعبان عام١٣٩٥هـ. من إدراج مسألة الشفعة بالمرافق الخاصة في جدول

<<  <  ج: ص:  >  >>