للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثله فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[الأولى أن يصرف الوقف فيما خصص له]

س - رجل دفع مالاً للجنة قائمة على مسجد وقال هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه مثلاً ولكن اللجنة رأت فيما بعد الأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في غير ما خصصه صاحب المال أو بغير حاجة فما الحكم؟

ج- الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرا مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد أن الحاجة أو الضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعاً من تعمير دورات المياه حول المساجد، وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول، أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والاعانة على تسهيل أداء الصلاة وكثرة المصلين والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم وقف العمائر التي بنيت بقرض من الصندوق]

س - هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق؟

ج - في هذه المسألة خلاف بين العلماء مبني على مسألة أخرى وهي هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال لا يلزم بالقبض قال يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك لكون الرهن لم يقبض. ومن قال أن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون لم يصح الوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>