للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم مصافحة زوجة الأخ]

س - هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم بدون خلوة وإنما بحضور الأخوات والوالدين وغالباً ما يكون ذلك في المناسبات كالأعياد ونحوها؟

ج - لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات لأن الأخ ليس محرما لزوجه أخيه وهكذا العم ليس محرماً لزوجة أبن أخيه وهكذا الحال ليس محرما لزوجة أبن أخته وهكذا أبناء العم ليسوا محارم لزوجات بني عمهم لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إني لا أصافح النساء ". وقالت عائشة - رضي الله عنها - " والله ما مست يد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يد امرأة قط ما كان يبايع النساء إلا بالكلام ". ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات قد تكون وسيلة للفتنة بهن كالنظر أو أشد أما المحارم فلا بأس بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم مصافحة غير المحارم]

س - يلجأ بعض الرجال إلى مصافحة بعض النساء القريبات وهن لسن محارم له ولكن عن طريق قرابة وجيران فما حكم ذلك؟ وهل يكفي لو تضع المرأة على يدها قطعة قماش لغرض التستر؟

ج - لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولو وضعت خرقة على يدها عند المصافحة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[حكم مصافحة المرأة الأجنبية من وراء حائل]

س - هل يجوز لي أن أصافح المرأة الأجنبية إذا وضعت على يدها حائل مع بيان الأدلة مأجورين؟ وهل حكم المرأة التي تكبر في السن مثل حكم الصغيرة في السن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>