للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن ليسوا محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقوله الله - سبحانه وتعالى " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". وهذه الآية تعم أزواج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهن في أصح قولي العلماء، ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه. وقال - سبحانه وتعالى - في سورة النور في حق النساء " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ". الآية.

ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات.

ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما أرادات امرأة أن تصافحه قال " إني لا أصافح النساء ". ولقول عشائة - رضي الله عنها " ما مست يد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ". ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل " خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب ". فدل ذلك عن أن النساء كن يخمرن وجوهن بعد نزول آية الحجاب. أصح الله أحوال المسلمون ومنحهم الفقه في الدين. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

[يجوز للرجل أن يقبل أبنته]

س - هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟

ج- لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قبل ابنته عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>