للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد فلا حرج فيه وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليها، لأنها أجنبية حتى يعقد له عليها.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم]

س - ما حكم الشرع في مجيء الخادمة بدون محرم وهل المحظور مجيئها من بلدها بدون محرم أم وجودها بالبيت الذي تخدم فيه وحدها وليس معها محرم؟

ج - لا يجوز سفر المرأة بدون محرم سواء كانت خادمة أو غيرها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، أما وجودها في البيت إلى محرم لكن ليس للرجل الأجنبي من المرأة أن يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ". خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم استقدام الخادمة من الخارج بدون محرم]

س - ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة حيث أن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلاب العلم. ويحتجون بأنهم مضطرون إلى ذلك. وبعضهم يحتج بأن إثم سفرها بغير محرم عليها هي، أو على مكتب الإستقدام؟ أرجو تبين ذلك والله يحفظكم ويجزيكم خيراً؟

ج- استقدام الخادمة بدون محرم معصية لرسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فإنه صح عنه أنه قال " لا تسافر امرأة إلا مع محرم ". ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سببا للفتنة منها وبها وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المحرم محرم.

وأما تساهل بعض الناس في ذلك فإنه من المصائب ولا حجة لهم في قولهم إنه ضرورة

<<  <  ج: ص:  >  >>