للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اطلعت على الأسئلة المقدمة منكم إلى وتم عرضها على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فأصدرت بشأنها الفتوى رقم ٣٨٣١ في ١٢ ٧ ١٤٠١هـ المرفقة بهذا الخطاب، وفقنا الله وإياكم لخدمة دينه والذود عنه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من مجلة المجتمع المجتمع الكويتية إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم ٨١٢ في ٣ ٥ ١٤٠١هـ وأجابت عن كل منها عقبه فيما يلي

س١ - هل يجوز استخدام طالبات مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة وبلباس سراويل ضيقة تبرز كل عضلات الجسم ومفاتنة وبثوب طوله شبران؟

ج - لا يجوز ذلك لما فيه من كشف عوارتهن وإبراز مفاتنهن بلبس الملابس القصيرة والضيقة ولما فيه من لهو الرقص والإيقاع وهما شر مستطير يثير شهوة من حضر الاستعراض ويحرك فيه دواعي الفحش والفساد، وانحراف الأخلاق، ولهذا الاستعارض سوابق ولواحق كريهة وله مقدمات هي تدريب الطالبات على الرقص والإيقاع بتلك الملابس الفتانة حتى يحكمن هذا الفن الممقوت تمهيداً للاستعراض، وضمانا للنجاح في مجال الشر بإعجاب الحاضرين وله توابع مرذولة قد ينتهي بهن أو بكثير منهن

إليها هي اتخاذ ما دربن عليه وبرزن فيه مهنة لهن يكسبن من حمأتها ما يشعن به في دنيا اللهو والمجون.

س٢ - هل يأثم ولي أمر الطالبة بالسماح لها في المشاركة؟

ج- كل من استرعاه الله رعية فهو مسؤول عنها فولي أمر الطالبة من أب أو من ينوب عنه مسؤول عنها فإن أدبها بآداب الإسلام فأحسن تأديبها وصانها من مزالق الشر والفساد كتب

<<  <  ج: ص:  >  >>