للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ركعتا الدخول على الزوجة]

س - ما حكم صلاة الركعيتن ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟

ج- الركعتان عند الدخول على الزوجة في أول ليلة فعلها بعض الصحابة، ولا أعرف في هذه سنة صحيحة عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ولكن المشروع أن يأخذ بناصية المرأة ويسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، وإذا كان يخشى في هذه الحال أن تنفر منه المرأة فليمسك بناصيتها كأنه يريد أن يدنو منها ويقبلها ويدعو بهذا الدعاء سراً بحيث لا تسمعه، لأن بعض النساء قد يخيل لها إذا قال أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، فتقول هل في شر؟

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حكم العزل]

س - ما حكم العزل سواء كان لعذر أو لغير عذر؟

ج- العزل لعذر جائز وذلك كأن يكون في دار حرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيها ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولديه أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر - رضي الله عنها - قال كنا نعزل في عهد الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، والقرآن ينزل وأخرج أيضاً عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيزيز عن أبي سعيد الخذري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فقال أو إنكم لتفعلون قالها ثلاثاً ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. وأخرج أبو داود أيضاً أن رجلا قال يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى قال " كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن ترصفه.

وأما إذا كان العزل لغير عذر فيجوز عن أمته بغير إذنها، نصل عليها أحمد وهو قول مالك وإبي حنيفة والشافعي؛ لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد وكذلك لم تملك المطالبة

<<  <  ج: ص:  >  >>