للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقسم ولا النفقة فلأ نها لا تملك المنع من العزل أولى.

أما زوجته الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، قال المجد - رحمه الله تعالى - وإسناده ليس بذاك انتهى. ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالى مذهب الأثمة الأربعة أن يجوز بإذن المرأة.. انتهي.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم العزل وكيفيته]

س - متى يجب العزل وما كيفيته؟

ج- روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها وأخرج عبد الرازق في مصنفع والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال " نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها ". فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها ومنعه بدون إذنها وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها. مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة وصفة العزل النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم منع الحمل للضرورة والعزل]

س - طبيب ماهر مسلم أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل لأنها إن حملت ماتت وقد الولادة وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها وهما في ريعان الشباب لا يستغنى أحدهما عن الآخر أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء تمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>