للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- أولا يختلف حكم تعاي حبوب منع الحمل باختلاف أحوال النساء وقد بحث هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدروا قراراً يشتمل على ذلك

ثانيا ورد ما يدل على جواز الزل فروى جابر - رضي الله عنه - قال كنا نعزل على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم كنا نعزل على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فبلغه ذلك فلم ينهنا.

ثالثا تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بين الإنسان، والأصل هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال " أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وما رواه أبو سعيد - رضي الله عنه، قال خرجنا مع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، في غزوة بن المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فقال " ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة " متفق عليه.

فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل، وتعاطي حبوب منع الحمل في معنى العزل.

رابعا ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح، لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال - تعالى " إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ". الآية.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>