للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الخاطب ورؤية المخطوبة]

[إذا مات الخاطب قبل العقد]

س - خطب رجل امرأة ووافق أقاربها على ذلك واتفقوا معه على المهر ولكنه لم يدفعه ثم مات الخاطب فما حكم ذلك؟ وهل ترثه المرأة المذكورة وتحاد عليه.

ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال ولم يجر عقد النكاح بينهما بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فإن المرأة المذكورة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد، لأنها ليس زوجة لخاطبها بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي، وإنما حصلت منه الخطبة والأتفاق مع أقاربها على المهر فقط، وهذا وحده لا يعتبر نكاحاً وليس في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وإن كان أهل المخطوبة قد قبضوا منه مالا فعليهم رده إلى ورثته.

الشيخ ابن باز

* * *

[للخاطب أن يرى خطيبته]

س - هل يجوز لأختي أن تحتجب عن ابن عمها الذي قد يكون في المستقبل زوجاً لها وهي الآن ليست زوجه له، ولكننا نريد أن نزوجها إياه على سنة الله ورسوله؟

ج- نعم يلزمها الاحتجاب عن ابن عمها كغيره من الأجانب ولو أنه قد خطبها أو عزمتهم على العقد له عليها، لكن لكل خاطب راغب في أي امرأة أن ينظر منها في غير خلوة إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فأما أن تجالسه وتتكشف أمامه دائماً ويخلو بها بحجة أنه قد وعد بها ونحو ذلك فلا يجوز حتى يتم العقد.

الشيخ ابن جبرين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>