للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله - تعالى - " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ". هذا بيان ما يحرم بالنسب وهن سبع

الأمهات وإن علون من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم والبنات وإن نزلن من بنات الإبن وبنات البنات وإن نزلن، والأخوات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم والعمات وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم.

فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه والعمات لأب أخواته من أبيه والعمات لأم أخواته من أمه.

والخالات هن أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم.

فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها والخالات لأب أخواتها من أبيها والخالات لأم أخواتها من أهلها.

واعلم أن كل خالة لشخص أو عمة لشخص فهي خالة له ولمن تفرع منه، وعمة له ولمن تفرع منه، فعمة أبيك عمة لك، وخالة أبيك خالة لك، وكذلك عمة أمك عمة لك، وخالة أمك خالة لك. وكذلك عمات أجدادك أو جداتك عمات لك، وخالات أجدادك أو جداتك خالات لك.

وبنات الأخ وإن نزلن سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم محرمة عليك وبنت بنتها حرام عليك، وبنت أبنها حرام عليك، وإن نزلن وكذلك نقول في بنات الأخت.

وهؤلاء سبع من النساء " حرمت عليكم أمهامتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ". وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الاصول وإن علون والفروع وإن نزلن. وفروع الأب والأم وإن نزلن وفروع الجلد والجدة لصلبهم خاصة.

وفي قوله - تعالى " وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ". إشارة إلى ما يرحم بالرضاعة، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فما يحرم من النسب يحرم نظيرهن من الرضاع، وهن الأمات والبنات والأخوات والعمات

<<  <  ج: ص:  >  >>