للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هذه المرأة أجنبية منك]

س - أنا رجل أبلغ من العمر ٤٨عاماً تعرضت لمرض ولم يوجد عندي أحد من أهلي ولي زميل في العمل وصديق مسلم وأنا بحاجة إلى المساعدة والرعاية فساعدني هذا الصديق ونقلني إلى بيته وزوجته مسلمة دينة قارئة للقرآن قامت على خدمتي أثناء مرضي وعندما شفيت وعافاني الله - سبحانه وتعالى - وله الحمد دائماً أحببت أن تكون زوجته أختا لي، وأنا ليس لي أخوات مطلقاً، ووضعنا كتاب الله بأيدينا وتعاهدنا على كتاب الله بأن هذه الإنسانة أختي ومحرمة على في جميع الحالات وحصل هذا بموافقة زوجها وأولادها وبناتها جميعاً وبوافقة أسرتي جميعاً، والآن اعتبرها شقيقتي حقاً، هل يحق أن ألمس يدها وهل يحق أن أكون لها محرما في الحج وأكثر عشيرتي وعشيرتها يعلمون هذا الأمر، أرجو الرد بما حكم الشرع الإسلامي؟

ج- مهما أسدى إليك صديقك من معروف وقدمت لك امرأته من خدمات فليست زوجته محرماً لك بذلك العمل، وهي أجنبية منك، وإنما يكون المحرم عن طريق قرابة نسب أو بسبب رضاع أو مصاهرة في حدود مبنية في نصوص الشريعة، ولا يجوز لك أن تلمسها بيدك أو بأي عضو من أعضائك ولا تصلح أن تكون محرماً لها في سفر الحج أو غيره. ويحرم عليك أن تخلو بها ولو رضيت ورضي زوجها وعشيرتها. وشأنك معها شأنك مع أي أجنبية منك وإنما لها ولزوجها ولأقاربها عليك أن تشكرهم وتكافئهم على ما قدموه لك من المعروف بمعونة بدنية لهم في علم أو بذل مال وحسن معاملة ونصح وإرشاد ونحو ذلك مما تحسنه وتقوى عليه وهم في حاجة إليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[الدم لا يقاس على اللبن في نشر الحرمة]

س - إذا احتاجت امرأة إلى دم.. وأخذ لها من شخص أجنبي عنها ثم عوفيت ورغب ذلك الشخص في التزوج بها.. فهل يجوز هذا؟

ج - نعم.. يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه.. لأن الدم ليس لبنا حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>