للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا بأس بنكاح أخت أخيك من الرضاع]

س - هل يجوز أن أتزوج بفتاة شقيقتها الكبرى أخت لأخي الأصغر من الرضاعة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

ج- لا بأس بنكاح أخت أخيك من الرضاع إذا كان أخوك هو الذي ارتضع من أمها وأنت لم ترضع وكذا إن كان الراضع هي أخت الفتاة رضعت من أمك فالفتاة حلال لك ولا يضرك رضاع أختها من أمك ولا رضاع أخيك من أمها. والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[حكم نكاح بنت زوج الأخت]

س - هل يجوز لي الزواج من فتاة أبوها زوج أختي وهي ليست بنت أختي بل بنت زوج أختي علماً أنها تقول لي أنت خالي وعمرها حوالي ١٨ سنة وأخاف أن أقول لها أنا لست خالك فهل يجوز لي مصارحتها بذلك والزواج منها أفيدونا افادكم الله؟

ج- نعم يحل لك نكاح هذه البنت حيث أنها لا تقرب منك فأبوها أجنبي ولو أنه زوج أختك وأمها أجنبية ولو كانت ضرة أختك فلست أنت خال هذه البنت فيحل لك نكاحها والله الموفق.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[حكم نكاح بنات الزوجة من رجل آخر]

س - رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول؟ وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟

ج - إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريماً مؤبداً التزوج بأحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لا حق لقول الله - سبحانه وتعالى - " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى قوله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم

<<  <  ج: ص:  >  >>