للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهن " والربيبة هنا بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ولا يحتجبن عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم تزويج البنت خال الأب وحكم نكاح بنت العم التي رضعت معه يوما]

س - هل يجوز أن يزوج بنته خاله أبيه وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوماً أو بعضه؟

ج- بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا وذلك لعموم قوله - تعالى - " وبنات الأخت ". فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين فهو رضاع ناشر للحرمة فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له. والرضعة المعتبرة شرعاً أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا تركه اعتبرت رضعه، فإذا عاد إليه صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل خمساً، وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعاً في أقل من ساعة وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمس أيام فأكثر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[ما يحرم من الرضاع]

س - هل امرأتان الأولى عندها ولد، والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل الثاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج- إذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في حولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن

<<  <  ج: ص:  >  >>