للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكم وصرتم أخوالاً لأولادها وقد صح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته.

الشيخ ابن باز

* * *

[حكم نكاح زوجة أبي الزوجة]

س - رجلان الأول تزوج ابنة الثاني ثم توفيت أم الأبنة زوجة الثاني فتزوج أخرى ثم توفى الرجل، والسؤال هل يصح للرجل الأول أن يتزوج زوجة أبي زوجته؟ وما الحكم في حالة تطليق البنت وإحلال زوجة أبيها محلها؟

ج- يجوز للرجل الأول أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أما لزوجته، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه، لأنه لا صلة بين الزوجين، أي بين زوجته الأولى وبين زوجة إبيها، والذي يحرم الجمع بينهما هما الأختان والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وما عدا ذلك فإنه حلال لقوله الله - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ".

وقد كره بعض السلف أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة ابيها، ولكن لا وجه لهذه الكراهية مع قول الله - تعالى - " وأحل لكم ما رواء ذلك ". وإذا كان يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها فإنه من باب أولى أن يتزوج زوجة أبيها بعد فراق زوجته.

وأما الأم وبنتها فإن كانت البنت هي الزوجة فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد وإن كانت الأم هي الزوجة، وقد دخل بها زوجها (أي جامعها) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً، وإن لم يدخل بها كانت حراماً عليه حتى يفارق أمها لقوله - تعالى - في جملة المرحمات " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ". إلى قوله " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ". وصح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرا' وخالتها ".

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>