للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستقل بنفسها في إنكاح نفسها.

وقال الله - تعالى - " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم " فقال " وأنكحوا " ووجه الخطاب إلى الأولياء في تزويج الأيامي.

وقال الله -تعالى- " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله أثر. وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا نكاح إلا بولي " وقال، - صلى الله عليه وسلم -، " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " وقالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال " أن تسكت ".

وعلى هذا فقول هذا الرجل الذي توصل بهذه الحيلة إلى الخلوة بالمرأة " أنت زوجتي " لا تكون بهذا القول زوجة له، بل لابد من الولي، وأما إشهار النكاح وإعلانه فقد اختلف فيه العلماء، فذهب بعض أهل العلم أنه لابد من الإعلان، وذهب آخرون إلى أن الإشهاد كاف عن الإعلان.

ومهما كان فإن دعوى هذا الرجل أن السائلة زوجته دعوى كاذبة لا أساس لها من الشرع، والواجب أن تتصل هذه المرأة بأوليائها حتى يمنعوه منها.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[المرأة لا تزوج نفسها]

س - حين كنت صغيرة ولم أتجاوز سن البلوغ زوجني جدى من أبن ابنه كرها مني وحين الزفاف رفضت الذهاب إليه وحدثت مشكلات ووصل الأمر إلى المحكمة فحكمت لي بفسخ هذا العقد، لكن عمي أبا هذا الشاب مصرّ على تزويجي لأبنه، وأنا أرفض ولا يستطيع أحد أن يتجرأ للتقدم لي خوفا من بطش عمي، هل أذهب إلى المحكمة لأعقد لنفسي على ما كان تقدم لي في حياة والدي؟ وهل يصح هذا الزواج بدون ولي لأنه لا ولي لي الآن سوى عمي هذا؟

ج- عليك التقدم إلى المحكمة التي فسخت النكاح الأول وإخبار القاضي بأن عمك قد عضلك ومنعك من الزواج بالأكفاء ضراراً وتحجراً حتى تقبلي ولده، فمتى ثبت عند القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>