للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض قبيلته إذا قالوا لم زوجت فلاناً، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك؟ قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا وأمره سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربياً أو عجمياً أو مولى أو خضيرياً أو غير ذلك، وهو الأساس وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا فمن قبيلته فلا نعلم حرجاً في ذلك والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[حكم إنكاح ولد الزنا]

س - زوج رجل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم؟

ج- إذا كان مسلما فالنكاح صحيح، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ومن زنا بها شيء لقول الله - سبحانه - " لا تزر وازرة وزر أخرى ". ولأنه لا عار عليه من عملها إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق المرضية لقول الله - عز وجل - " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ".

وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم.. وقال عليه الصلاة والسلام " من يطأ به عمله لم يسرع به نسبه ". وروى عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض والسماء وفساد كبير ". خرجه الترمذي.

الشيخ ابن باز

* * *

[زوجه على أنه شريف فتبين غير ذلك]

س - خطب رجل من آخر موليته وزعم أنه شريف فزوجه ثم اتضح أنه ليس بشريف فما الحكم؟

ج- إذا كان الشروط متوفرة في العقد المذكور فالنكاح صحيح، وإذا كان ولي المرأة قد

<<  <  ج: ص:  >  >>