للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦٠٧] من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة فِيهِ إِضْمَار أَي فقد أدْرك حكمهَا أَو وُجُوبهَا أَو فَضلهَا وَالْإِجْمَاع أَنه لَيْسَ على ظَاهره بِأَن يَكْتَفِي مِنْهُ بالركعة عَن كل الصَّلَاة

<<  <  ج: ص:  >  >>